اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 75
وبعض الشافعية استحبه ، وهو قول أحمد ، لأنه سنة للقراءة [١] لقوله تعالى : ( فَاسْتَعِذْ )[٢] ونحن نمنع القراءة.
مسألة ٢١٩ : ولا تسليم فيها ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله 6 في صلاة الميت قولا [٣].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 والصادق 7 : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » [٤] ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.
وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على النبيّ 6 ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم [٥].
وكذا قال أبو حنيفة في التسليم [٦] ، ورواه الجمهور عن علي 7 ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ،