responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75

وبعض الشافعية استحبه ، وهو قول أحمد ، لأنه سنة للقراءة [١] لقوله تعالى : ( فَاسْتَعِذْ ) [٢] ونحن نمنع القراءة.

مسألة ٢١٩ : ولا تسليم فيها‌ ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله 6 في صلاة الميت قولا [٣].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 والصادق 7 : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » [٤] ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على النبيّ 6 ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم [٥].

وكذا قال أبو حنيفة في التسليم [٦] ، ورواه الجمهور عن علي 7 ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ،


[١] المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.

[٢] الأعراف : ٢٠٠.

[٣] سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، المغني ٢ : ٣٦٦.

[٤] الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٦ ، وفي الأخيرين عن الامام الصادق 7.

[٥] الام ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٥ : ٢٣٣ ـ ٢٣٩ ، فتح الوهاب ١ : ٩٤ و ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧‌

[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست