responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة [١] وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ـ لما تقدم [٢] من مشروعية الدعاء والتحميد ـ وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر [٣].

وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها [٤].

ب ـ يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال : يسر فيها نهارا لا ليلا [٥].

ج ـ لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.

د ـ لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء [٦] لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.

واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد [٧] لأنه مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا.

هـ ـ لا يستحب التعوذ عندنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لأنها مخففة ،


[١] الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.

[٢] تقدم في المسألة ٢١٧.

[٣] شرح فتح القدير ٢ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٣ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، الموطأ ١ : ٢٢٨ ـ ١٧ و ١٩ وانظر الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.

[٤] المجموع ٥ : ٢٣٣ و ٢٤٢ ، السراج الوهاج : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣ ، وانظر أيضا الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.

[٥] المجموع ٥ : ٢٣٤ ، عمدة القارئ ٨ : ١٤٠.

[٦] المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣ ، المجموع ٥ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٩٥.

[٧] المجموع ٥ : ٢٣٤ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست