responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76

والثوري ، وأحمد ، وإسحاق [١] قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.

فروع :

الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات [٢] وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي [٣] ، لأنهم نقلوا عن النبيّ 6 أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة [٤].

الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس [٥] ، لأنهم رووا عن عليّ 7 أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم [٦].

الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.

مسألة ٢٢٠ : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا‌ ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن كان مستضعفا ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاّه.

والطفل ، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر عليه‌


[١] المغني ٢ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧ ، المجموع ٥ : ٢٤٤.

[٢] الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦ ، المغني ٢ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.

[٣] المجموع ٥ : ٢٤٣ ، المغني ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.

[٤] سنن البيهقي ٤ : ٤٣ ، وانظر المغني ٢ : ٣٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.

[٥] المجموع ٥ : ٢٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤١ ، المغني ٢ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.

[٦] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٧ ، وانظر المغني ٢ : ٣٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست