اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 76
والثوري ، وأحمد ، وإسحاق [١] قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع :
الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات [٢] وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي [٣] ، لأنهم نقلوا عن النبيّ 6 أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة [٤].
الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس [٥] ، لأنهم رووا عن عليّ 7 أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم [٦].
الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
مسألة ٢٢٠ : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن كان مستضعفا ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاّه.
والطفل ، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر عليه