اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 73
ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف » [١].
مسألة ٢١٨ : وليس فيها قراءة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة [٢] ـ لأن ابن مسعود قال : إن النبيّ 6 لم يوقت فيها قولا ولا قراءة [٣].
ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : تجب فاتحة الكتاب ، ورووه عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن البصري [٦] ، لأن النبيّ 6 قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن [٧]. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.
والجواب : قد بيّنا عدم التوقيت ، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء ، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه ، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.
[١] الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٤٣١.
[٢] بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٤.