responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73

ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف » [١].

مسألة ٢١٨ : وليس فيها قراءة‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة [٢] ـ لأن ابن مسعود قال : إن النبيّ 6 لم يوقت فيها قولا ولا قراءة [٣].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 [٤] وقد تقدم [٥].

ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : تجب فاتحة الكتاب ، ورووه عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن البصري [٦] ، لأن النبيّ 6 قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن [٧]. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.

والجواب : قد بيّنا عدم التوقيت ، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء ، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه ، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.


[١] الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٤٣١.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٤.

[٣] سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، المغني ٢ : ٣٦٦.

[٤] الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٣.

[٥] تقدم في المسألة ٢١٧.

[٦] الام ١ : ٢٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، مختصر المزني ١ : ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.

[٧] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست