اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 466
نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » [١].
وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة [٢] والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل [٣] الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات.
مسألة ١١٩ : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلاّ ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق 7 كان يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه [٤].
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم.
فروع :
أ ـ لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته ـ خلافا للشيخ [٥] ـ لأنه طاهر.
ب ـ لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم. وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كلّ واحد منها ما يستر العورة.
ج ـ لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره
[١] الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ـ ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٨٥ باب ٢٣٩ الحديث ١.
[٢] المقنعة : ٨٩ ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة ٢ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٤٨.
[٣] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ باب ٤٣ الحديث ١.