responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466

نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » [١].

وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة [٢] والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل [٣] الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات.

مسألة ١١٩ : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة‌ فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلاّ ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق 7 كان يكره الصلاة في وبر كلّ شي‌ء لا يؤكل لحمه [٤].

وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم.

فروع :

أ ـ لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته ـ خلافا للشيخ [٥] ـ لأنه طاهر.

ب ـ لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم. وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كلّ واحد منها ما يستر العورة.

ج ـ لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره‌


[١] الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ـ ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٨٥ باب ٢٣٩ الحديث ١.

[٢] المقنعة : ٨٩ ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة ٢ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٤٨.

[٣] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ باب ٤٣ الحديث ١.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست