responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 467

التذكية بل لو أخذ من الميتة جزّا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا منّا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد [١] ـ خلافا للشافعي [٢] ـ لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.

ولقول الصادق 7 : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٣].

واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا [٤] ، ممنوع الملازمة فيه.

د ـ لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.

مسألة ١٢٠ : لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب‌ ، لأنّ الرضا 7 سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها [٥] ، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم.

وفي رواية جميل عن الصادق 7 وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » [٦] والأحوط للعبادة الأول ،


[١] شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الكفاية ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١٢١ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥ ، زاد المستقنع : ٤ ، المجموع ١ : ٢٣٦ ، كشاف القناع ١ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١٢٢.

[٢] المجموع ١ : ٢٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ة١٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، الكفاية ١ : ٨٤ و ٨٥ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، المحلى ١ : ١٢٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠.

[٤] المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨١ ـ ١٤٤٦ ، الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٨ وفي الأخير عن الماضي 7.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٤٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست