اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 467
التذكية بل لو أخذ من الميتة جزّا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا منّا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد [١] ـ خلافا للشافعي [٢] ـ لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.
ولقول الصادق 7 : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٣].
د ـ لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.
مسألة ١٢٠ : لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب ، لأنّ الرضا 7 سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها [٥] ، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم.
وفي رواية جميل عن الصادق 7 وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » [٦] والأحوط للعبادة الأول ،
[١] شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الكفاية ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١٢١ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥ ، زاد المستقنع : ٤ ، المجموع ١ : ٢٣٦ ، كشاف القناع ١ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١٢٢.
[٢] المجموع ١ : ٢٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ة١٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، الكفاية ١ : ٨٤ و ٨٥ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، المحلى ١ : ١٢٣.