responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465

الصحيحة ، ومن أصالة الموت. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته.

مسألة ١١٨ : وجلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ‌ ، سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبيّ 6 نهى عن جلود السباع ، والركوب عليها [١] ترك العمل به في غير الصلاة ، فيبقى في الصلاة.

ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصلّ فيها » [٢].

وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر بالذكاة فيصلّي فيه [٣] ، وقال الشافعي : يطهر بالدباغ [٤].

وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة ، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا 7 قال : « الفيل مسخ كان ملكا زنّاء ، والذئب أعرابيا ديوثا ، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم 7 لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر ، وفرقة في البحر ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان‌


[١] سنن أبي داود ٤ : ٦٨ ـ ٤١٣١ ، سنن الدارمي ٢ : ٨٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٦٩٧ ـ ٩٤٥٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢١.

[٢] الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١.

[٣] بدائع الصنائع ١ : ٨٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٣ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، الكفاية ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٠١.

[٤] الام ١ : ٩ و ٩١ ، مختصر المزني : ١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست