اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 465
الصحيحة ، ومن أصالة الموت. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته.
مسألة ١١٨ : وجلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ ، سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبيّ 6 نهى عن جلود السباع ، والركوب عليها [١] ترك العمل به في غير الصلاة ، فيبقى في الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصلّ فيها » [٢].
وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر بالذكاة فيصلّي فيه [٣] ، وقال الشافعي : يطهر بالدباغ [٤].
وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة ، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا 7 قال : « الفيل مسخ كان ملكا زنّاء ، والذئب أعرابيا ديوثا ، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم 7 لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر ، وفرقة في البحر ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان
[١] سنن أبي داود ٤ : ٦٨ ـ ٤١٣١ ، سنن الدارمي ٢ : ٨٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٦٩٧ ـ ٩٤٥٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢١.