responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46

وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة [١] والأولى ممنوعة.

وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء [٢] ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.

ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.

فروع :

أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق 7 : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله 6 في نسائها فصلّت عليها » [٣] لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.

قال الصادق 7 : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » [٤].

ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.

ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.


[١] المجموع ٥ : ٢١٥ ، المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.

[٢] المجموع ٥ : ٢١٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٨٠.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١٠٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست