responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45

بالإجماع إلا إمام الأصل.

والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس [١] ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه [٢] ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لتساوي حقوقهم.

مسألة ١٩٥ : لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة‌ تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز ـ وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة [٤] ـ لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبيّ 6 على سعد بن أبي وقاص [٥].

ومن طريق الخاصة سئل الباقر 7 المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن » [٦].


و ٦١٠٩ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠.

[١] المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.

[٢] المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.

[٣] المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٢.

[٤] المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠ ، المجموع ٥ : ٢١٥.

[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦٦٨ ـ ٩٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٥١.

[٦] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست