responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي‌ المكلف وإن لم يستجمع الشرائط ، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.

ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، لقوله 7 : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) [١] ويحتمل تقديم من سبق ميته ، ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا.

البحث الثالث : في مقدماتها.

مسألة ١٩٧ : يستحب تربيع الجنازة‌ ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد [٢] ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة [٣]. ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » [٤].

وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب‌


[١] صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٨ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

[٢] المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، شرح العناية ٢ : ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، المجموع ٥ : ٢٧٠.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ٢٠ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ـ ١٤٧٨.

[٤] الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست