responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420

إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع [١] ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير [٢].

د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد [٣] ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي [٤].

هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا [٥]. وهو ممنوع.

و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة [٦] ، وكره أحمد [ في ] [٧] الفريضة خاصة [٨].

ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن النبيّ 6 صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة [٩] ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار‌


[١] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.

[٢] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢ ، مسائل أحمد : ٤٤.

[٣] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.

[٤] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.

[٥] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.

[٦] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.

[٧] الزيادة يقتضيها السياق.

[٨] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.

[٩] سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ـ ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست