responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421

أتان [١] ، والنبيّ 6 يصلّي بالناس بمنى الى غير جدار [٢].

ولأنه محل المشاعر ، والمناسك.

ح ـ وليست السترة شرطا ، ولا واجبة بالإجماع ، لأن النبيّ 6 أتى نادي العباس فصلّى الى غير سترة [٣] ، وللأصل.

ط ـ سترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعا ، لأن النبيّ 6 صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى [٤].

ى ـ لو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا.

مسألة ٩٠ : الفريضة في المسجد أفضل‌ إجماعا لأن النبيّ 6 واظب على ذلك وحثّ عليه [٥] ، وقال علي 7 : « صلاة في البيت المقدس بألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم بمائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة بخمس وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة » [٦]. ولأنه موضع العبادة ، وموضوع لها فكان فعلها فيه أولى ، وأمّا النافلة فإنها في المنزل أفضل ، خصوصا نافلة الليل ، لأن العبادة في السر أبلغ في الإخلاص ، وقال 7 : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وجاء رجال يصلّون بصلاته 7 فخرج مغضبا ، وأمرهم أن يصلّوا النوافل‌


[١] الأتان بالفتح : الأنثى من الحمير. مجمع البحرين ٦ : ١٩٧ « أتن ».

[٢] صحيح البخاري ١ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦١ ـ ٥٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٠ ـ ٧١٥ ، الموطأ ١ : ١٥٥ ـ ٣٨.

[٣] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٦٩ ـ ٩.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٨٨ ـ ٧٠٨.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٧ وانظر صحيح مسلم ١ : ٤٥٢ ـ ٦٥٣ و ٤٥٩ ـ ٦٤٩.

[٦] الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٨ ، ثواب الأعمال : ٥١ ـ ١ ، المحاسن : ٥٥ ـ ٨٤ و ٥٧ ـ ٨٩ ـ ٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست