responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419

فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.

فروع :

أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقوله 7 : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) [١] ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع [٢].

ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن النبي 6 كان يعرض راحلته ويصلّي إليها [٤] ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة [٥].

ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد [٦] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) [٧] ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط [٨] وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا‌


[١] سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ـ ٦٩٥ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، مسند احمد ٤ : ٢.

[٢] المجموع ٣ : ٢٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.

[٣] المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ ـ ٥٠٢.

[٥] المجموع ٣ : ٢٤٨ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.

[٦] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١ ، مسائل أحمد : ٤٤.

[٧] سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ـ ٦٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٣ ـ ٩٤٣.

[٨] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٢ ، المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست