اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 419
فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع :
أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقوله 7 : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) [١] ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع [٢].
ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن النبي 6 كان يعرض راحلته ويصلّي إليها [٤] ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة [٥].
ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد [٦] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) [٧] ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط [٨] وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا
[١] سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ـ ٦٩٥ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، مسند احمد ٤ : ٢.