responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273

وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما ، وروي جوازهما عن الرضا 7 قال : « إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها ، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » [١].

مسألة ١٠ : قال الصدوق : قال أبي 2 في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار [٢].

وذهب الشافعي الى أن الوتر ، وركعتي الفجر أفضل من غيرها ، وله في أن أيهما أفضل قولان : ففي القديم ركعتا الفجر أفضل ـ وبه قال أحمد [٣] ـ وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت : ان رسول الله 6 لم يكن على شي‌ء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح [٤] ، ومن طريق الخاصة قول علي 7 في قوله تعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) [٥] قال : « ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار » [٦] ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.


[١] الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.

[٢] الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ٣١٥.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ٩١ ، المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المغني ١ : ٧٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٧.

[٤] صحيح مسلم ١ : ٥٠١ ـ ٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩ ـ ١٢٥٤ ، مسند أحمد ٦ : ٥٤.

[٥] الاسراء : ٧٨.

[٦] الكافي ٨ : ٣٤١ ـ ٥٣٦ ، الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢١ ، علل الشرائع : ٣٢٤. ( وفيها عن علي ابن الحسين 8 ) وأورده كما في المتن في المعتبر : ١٣١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست