اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 273
وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما ، وروي جوازهما عن الرضا 7 قال : « إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها ، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » [١].
مسألة ١٠ : قال الصدوق : قال أبي 2 في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار [٢].
وذهب الشافعي الى أن الوتر ، وركعتي الفجر أفضل من غيرها ، وله في أن أيهما أفضل قولان : ففي القديم ركعتا الفجر أفضل ـ وبه قال أحمد [٣] ـ وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت : ان رسول الله 6 لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح [٤] ، ومن طريق الخاصة قول علي 7 في قوله تعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً )[٥] قال : « ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار » [٦] ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.
[١] الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.