responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272

آبائه : عن علي 7 أن رسول الله 6 قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلا الله ) [١].

مسألة ٩ : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء‌ وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق 7 : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » [٢] وقال 7 : « إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » [٣] وقال 7 : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر » [٤].

وقال الرضا 7 : « صل ركعتي الفجر في المحمل » [٥] وقال الصادق 7 : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » [٦].


[١] مصباح المتهجد : ٩٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥.

[٥] الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٨.

[٦] التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست