responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274

وقال في الجديد : الوتر أفضل ـ وبه قال مالك [١] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( من لم يوتر فليس منا ) [٢] ولأنه اختلف في وجوبها [٣] ، والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.

واختلف أصحابه ، فالمشهور أن المرجوحية تابعة للراجحة هنا ، وقال بعضهم : الوتر أفضل ، ثم صلاة الليل ، ثم ركعتا الفجر [٤].

مسألة ١١ : يكره الكلام بين المغرب ونوافلها‌ ، لأن أبا الفوارس نهاه الصادق 7 أن يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب [٥] ، ويستحب أن يسجد للشكر بعد السابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبي الحسن الهادي 7 : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة » [٦] ولو سجد بعد الفريضة جاز لأن الكاظم 7 سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال : « لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب » [٧].

مسألة ١٢ : الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين‌ كالرواتب إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار ـ وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية [٨] ـ


[١] أقرب المسالك : ٢٢ ، بلغة السالك ١ : ١٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٨.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ٦٢ ـ ١٤١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٧.

[٣] المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١ ، المهذب ١ : ٩١.

[٤] المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١.

[٥] الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥.

[٦] التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٨.

[٧] الفقيه ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٩٦٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٩.

[٨] المجموع ٤ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست