responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248

الأولى ، أو على غير الحمام.

وقد روي كراهة بعثهن إلى الحمام ، قال رسول الله 6 : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ) [١].

مسألة ٣٤٢ : لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما‌ ، والأقرب إجزاء الغسل ، وإن كان خاليا جاز لأن موسى ، وأيوب 8 اغتسلا عريانين [٢].

وإن استتر كان أولى لأن النبيّ 6 كان يستتر بثوب ويغتسل وقال : ( فالله أحق أن يستحي منه الناس ) [٣].

ونهى 6 عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وعن دخول الأنهار إلاّ بمئزر وقال : ( إن للماء أهلا وسكانا ) [٤].

وروى الجمهور عن الحسن والحسين 8 أنهما دخلا الماء وعليهما بردان ، فقيل لهما في ذلك فقالا : « إن للماء سكانا » [٥].

مسألة ٣٤٣ : ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام‌ لأن النبيّ 6 كان يذكر الله على كل أحيانه [٦] ، ولا يكره فيه قراءة القرآن ، وبه قال‌


[١] الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٤٠.

[٢] انظر صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٧ ـ ٣٣٩ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

[٣] صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٠ ـ ٤١ ـ ٤٠١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ـ ١٩٢٠ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٠ ـ ٢٧٩٤.

[٤] الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٦.

[٥] كنز العمال ٩ : ٥٤٧ ـ ٢٧٣٥٥ وانظر المغني ١ : ٢٦٥ والشرح الكبير ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ وعمدة القارئ ٣ : ٢٢٨.

[٦] صحيح البخاري ١ : ٨٣ و ١٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ ـ ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ ـ ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ ـ ٣٠ ، مسند أحمد ٦ : ٧٠ و ١٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست