الأولى ، أو على غير الحمام.
وقد روي كراهة بعثهن إلى الحمام ، قال رسول الله 6 : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ) [١].
مسألة ٣٤٢ : لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما ، والأقرب إجزاء الغسل ، وإن كان خاليا جاز لأن موسى ، وأيوب 8 اغتسلا عريانين [٢].
وإن استتر كان أولى لأن النبيّ 6 كان يستتر بثوب ويغتسل وقال : ( فالله أحق أن يستحي منه الناس ) [٣].
ونهى 6 عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وعن دخول الأنهار إلاّ بمئزر وقال : ( إن للماء أهلا وسكانا ) [٤].
وروى الجمهور عن الحسن والحسين 8 أنهما دخلا الماء وعليهما بردان ، فقيل لهما في ذلك فقالا : « إن للماء سكانا » [٥].
مسألة ٣٤٣ : ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لأن النبيّ 6 كان يذكر الله على كل أحيانه [٦] ، ولا يكره فيه قراءة القرآن ، وبه قال
[١] الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٤٠.
[٢] انظر صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٧ ـ ٣٣٩ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.
[٣] صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٠ ـ ٤١ ـ ٤٠١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ـ ١٩٢٠ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٠ ـ ٢٧٩٤.
[٤] الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٦.
[٥] كنز العمال ٩ : ٥٤٧ ـ ٢٧٣٥٥ وانظر المغني ١ : ٢٦٥ والشرح الكبير ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ وعمدة القارئ ٣ : ٢٢٨.
[٦] صحيح البخاري ١ : ٨٣ و ١٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ ـ ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ ـ ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ ـ ٣٠ ، مسند أحمد ٦ : ٧٠ و ١٥٣.