لأن الكاظم 7 سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس » [٢].
وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله » [٣].
وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد [٤] ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.
وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله 7 : ( أفشوا السلام ) [٥]. ودخل الكاظم 7 الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » [٦]. قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه [٧].
مسألة ٣٤٤ : ويستحب للداخل أشياء :
أ ـ أن يقول ما روي عن الصادق 7 وقت نزع ثيابه : « اللهم