responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249

النخعي ، ومالك [١].

لأن الكاظم 7 سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس » [٢].

وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله » [٣].

وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد [٤] ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.

وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله 7 : ( أفشوا السلام ) [٥]. ودخل الكاظم 7 الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » [٦]. قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه [٧].

مسألة ٣٤٤ : ويستحب للداخل أشياء :

أ ـ أن يقول ما روي عن الصادق 7 وقت نزع ثيابه : « اللهم‌


[١] المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣.

[٢] الكافي ٦ : ٥٠٢ ـ ٣١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٣٤ ، التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ١١٣٦.

[٣] التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٥.

[٤] المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٧٤ ـ ٥٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٨٦ ـ ١٨٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦ ـ ٦٨ و ٢ : ١٢١٨ ـ ٣٦٩٤ ، مسند أحمد ١ : ١٦٥ و ١٦٧ و ٢ : ٣٩١ و ٤٤٢ و ٥١٢.

[٦] الفقيه ١ : ٦٥ ـ ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٧ ، قرب الاسناد : ١٣١.

[٧] الفقيه ١ : ٦٦ ذيل الحديث ٢٥١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست