responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247

« مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا ، أنتم الشعار دون الدثار » ثم قال : « ما يمنعكم من الإزار؟ فإن رسول الله 6 قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلمّا كنّا في البيت الحار صمد لجدي فقال : « يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ » فقال له جدي : أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب ، فقال : « ومن ذلك الذي هو خير مني؟ » قال : أدركت علي ابن أبي طالب 7 ولا يختضب ، فنكس رأسه وتصابّ عرقا وقال : « صدقت وبررت » ثم قال : « يا كهل إن تخضب فإن رسول الله 6 قد خضب وهو خير من علي ، وإن تترك فلك بعلي أسوة » قال : فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي 8 [١].

مسألة ٣٤١ : ويجوز للنساء دخوله مع الستر‌ لعذر من حيض ، أو نفاس ، أو غيرهما ، أو لغير عذر لما فيه من التنظيف والتحسين.

ولقول علي 7 وقد قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل جواريه الحمام : « وما بأس إذا كان عليهن الأزر ، لا يكنّ عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض » [٢].

وقال أحمد : لا يجوز إلاّ لعذر [٣] لقول عائشة : سمعت رسول الله 6 يقول : ( إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عزّ وجلّ ) [٤] وهو محمول على الكراهة بمعنى ترك‌


[١] الكافي ٦ : ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ـ ٢٥٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٦.

[٣] المغني ١ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٤.

[٤] سنن الترمذي ٥ : ١١٤ ـ ٢٨٠٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٣٤ ـ ٣٧٥٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٣٩ ـ ٤٠١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست