اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 18
من كافور الجنة ، فقسمه النبيّ 6 بينه وبين علي 7 ، وفاطمة 3 أثلاثا [١] ، وروى علي بن إبراهيم ـ رفعه ـ في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث [٢].
فروع :
أ ـ لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك [٣] ، وقد بيّنا أنه كالمحرم.
ب ـ لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيره.
ج ـ لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
د ـ لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.
مسألة ١٦٨ : يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، فإن لم يفعل استحبّ له أن يتوضأ وضوء الصلاة ، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالح 7 : « يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل » [٤].
تذنيب : الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.
[١] الفقيه ١ : ٩٠ ذيل الحديث ٤١٨ ، علل الشرائع : ٣٠٢ باب ٢٤٢.