اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 17
الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق 7 : « لا تجمروا الكفن » [١] وقال 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » [٢].
واستحب الجمهور التجمير [٣] ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق [٤] رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبيّ 6 قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) [٥] ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه.
البحث الثاني : الكيفية
مسألة ١٦٧ : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ـ وهو أحد قولي الشافعي [٦] ـ لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث [٧] ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما
[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.