responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19

مسألة ١٦٩ : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة‌ ـ وهي الطيب المسحوق ـ قال بعض علمائنا : إنها نبت يعرف بالقمحان [١] ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادق 7 : « وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها من الذريرة » [٢].

ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : انه يشهد الشهادتين ، ويسمي الأئمة : واحدا واحدا ، لأن الصادق 7 كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » [٣] ويكون ذلك بتربة الحسين 7 ، فإن تعذر فبالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد.

مسألة ١٧٠ : يستحب أن يجعل بين أليتيه شي‌ء من القطن‌ المنزوع الحب لئلا يخرج منه شي‌ء ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره [٤]. وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو [٥].

وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك [٦].

وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة [٧] وهو الأحوط [٨] عندي احتراما للميت ،


[١] هو المفيد في المقنعة : ١١ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧.

[٣] التهذيب ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.

[٥] السرائر : ٣٢.

[٦] الام ١ : ٢٨١ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٠.

[٧] المجموع ٥ : ٢٠٠ ـ ٢٠١.

[٨] في نسخة ( م ) : الأجود.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست