responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

وجهان [١] ، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل ، وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر.

السبب الثالث : تعذّر الاستعمال‌

مسألة ٢٩٠ : لو وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على التوصل إلى الماء‌ إمّا بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ، ثم يعصره إما بنفسه ، أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال ، وكذا لو كان في سفينة في البحر ، وإن لم يمكنه إلاّ بمشقة ، أو تغرير بالنفس فهو كالعادم.

ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذ القصد الطهارة لأداء الصلاة.

وقال أحمد : يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وإن خاف الفوت ، لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء [٢]. وليس بمعتمد.

مسألة ٢٩١ : لو كان الماء قريبا منه وأمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت‌ بتحصيله ، قال بعض علمائنا : يسعى إليه ، ولا يجوز له التيمم ، وكذا لو كان عنده ويفوته الوقت باستعماله ، لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم [٣] لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ) [٤] وبه قال الشافعي [٥].

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف الفوت‌


[١] المجموع ٢ : ٢٨٦.

[٢] المغني ١ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.

[٣] قاله المحقق في المعتبر : ١٠٠.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] المجموع ٢ : ٢٤٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست