responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 160

فروع :

أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم [١] لظاهر الآية [٢].

ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٤] خلافا للشافعي [٥].

ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي [٦] ، وقال داود : يجوز التيمم [٧] للآية [٨] ، والمراد التضرر.

د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.

هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.

و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] [٩] الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية‌


[١] المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، المجموع ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

[٤] الحج : ٧٨.

[٥] المجموع ٢ : ٢٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٣.

[٦] المجموع ٢ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٠.

[٧] المجموع ٢ : ٢٨٥.

[٨] المائدة : ٦.

[٩] الزيادة يقتضيها السياق.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست