responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162

لأنهما لا يقضيان [١].

والوجه عندي : وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة ، نعم لو تمكن من استعماله وإدراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم ، ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة ، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء.

ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط ، وتيمم ، ولا إعادة.

مسألة ٢٩٢ : لو انتهى المسافرون إلى بئر ، وافتقروا إلى التناوب‌ لضيق موقف النازح ، أو لاتحاد الآلة ، أو لغير ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر ، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الفوات ، أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال.

وقال الشافعي : يصبر ، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء [٢].

ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب إما من المالك ، أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا.

وقال الشافعي : يجب الصبر وإن فات الوقت [٣]. وليس بجيد ، إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر ، لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات.

ولو كان قوم في سفينة ، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد ،


[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١١٨ ـ ١١٩ ، اللباب ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٢٤٤.

[٢] المجموع ٢ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ١٩.

[٣] المجموع ٢ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ١٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست