responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159

مسألة ٢٨٩ : المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم‌ ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) [١].

ولو خاف زيادة المرض ، أو بطء البرء جاز التيمم عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين [٢] ـ لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) [٣] وهو عام.

ولقول الصادق 7 : « ييمّم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة » [٤].

وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف ـ وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري [٥] ـ لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) [٦] إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد [٧]. وهو يدل من حيث المفهوم.


[١] المائدة : ٦.

[٢] المجموع ٢ : ٢٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٩٢ ـ ٩٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٠ ، المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢.

[٣] المائدة : ٦.

[٤] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣.

[٥] المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٢ : ٢٨٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٨.

[٦] المائدة : ٦.

[٧] سنن البيهقي ١ : ٢٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٧٧ ـ ٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست