اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 263
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : « تفطر » [١].
الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، لأنّ النبيّ 9 قال : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 9 فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها » [٣].
فروع :
أ ـ يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم [٤] ، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.
ب ـ لا بأس لها أن تأخذ شيئاً من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأنّ حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقر 7 كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « إنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه » [٥].