responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : « تفطر » [١].

الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، لأنّ النبيّ 9 قال : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب ) [٢].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 9 فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها » [٣].

فروع :

أ ـ يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم [٤] ، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.

ب ـ لا بأس لها أن تأخذ شيئاً من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأنّ حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقر 7 كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « إنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه » [٥].

____________

[١]ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨.

[٢]ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

[٣]ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.

[٤]ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ١٦٦.

[٥]ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست