اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 264
ج ـ لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه ابن الجنيد [١] ، وبه رواية مرسلة سلفت [٢].
الخامس : الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض )[٣] وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :
أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي [٤] ، عملاً بالأصل ، ولقوله 7 : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح ) [٥].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : « كلّ شيء عدا القبل بعينه » [٦].
وقال السيد المرتضى بالتحريم [٧] ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف [٨] ، لقول عائشة : إنّ النبيّ 9 كان يباشر