responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

فتحيضت به ثم مرّة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.

المطلب الثاني : في أحكامه.

وهي عشرة :

الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضاً ونفلاً ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم [١] البحث فيه.

ولو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يُستحب لها الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادق 7 : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلّي » [٢] ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.

وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.

الثاني : يحرم عليها قراء‌ة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يُكره لها ما عداها ، لأنّها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الاكبر كالصلاة ، وقول الباقر 7 وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيء ئا؟ قال : « نعم ما شاء‌ا إلّا السجدة » [٣].

وقال الشافعي : تحرم قراء‌ة القرآن مطلقاًً [٤] ، وله قول آخر : أنّه مكروه [٥] وكره علي 7 لها قراء‌ة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،

____________

[١]ـ تقدم في مسألة ٧١.

[٢]ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥.

[٣]ـ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤.

[٤]ـ المجموع ٢ : ١٥٨ و ٣٥٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١.

[٥]ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ٣٥٦ وفيه القول بالجواز.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست