اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 261
فتحيضت به ثم مرّة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.
المطلب الثاني : في أحكامه.
وهي عشرة :
الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضاً ونفلاً ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم [١] البحث فيه.
ولو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يُستحب لها الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادق 7 : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلّي » [٢] ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.
وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.
الثاني : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يُكره لها ما عداها ، لأنّها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الاكبر كالصلاة ، وقول الباقر 7 وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيء ئا؟ قال : « نعم ما شاءا إلّا السجدة » [٣].
وقال الشافعي : تحرم قراءة القرآن مطلقاًً [٤] ، وله قول آخر : أنّه مكروه [٥] وكره علي 7 لها قراءة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،