responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260

ذلك ) [١] ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة.

وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة [٢] ، وليس بجيد ، لقول الصادق 7 : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً [٣].

فروع :

أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.

وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة.

ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر.

ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.

د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم


[١]ـ سنن ابي داود ١ : ٧١ / ٢٧٤ ، سنن النسائي ١ : ١٨٢ ، الموطأ ١ : ٦٢ / ١٠٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٧.

[٢]ـ المغني ١ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٤ ، المجموع ٢ : ٤١٩.

[٣]ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٤ / ١١٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست