اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259
وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً [١][٢] ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً [٣]. وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه [٤] ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام [٥].
الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر [٦] بناء على غالب العادات.
الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.
مسألة ٨٤ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية [٧] ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة.
وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد [٨] ، لأنّ النبيّ 9 قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر