responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً [١] [٢] ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً [٣]. وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه [٤] ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام [٥].

الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر [٦] بناء على غالب العادات.

الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.

مسألة ٨٤ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية [٧] ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة.

وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد [٨] ، لأنّ النبيّ 9 قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر


[١]ـ المجموع ٢ : ٣٨٢.

[٢]ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

[٣]ـ المغني ١ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٦ ، المجموع ٢ : ٣٨٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.

[٤]ـ المدونة الكبرى ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، الكفاية ١ : ١٥٥ ، حلية العلماء ١ : ١٢٣.

[٥]ـ المنتقى للباجي ١ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٣١٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١.

[٦]ـ الكافي في الفقه : ١٢٨.

[٧]ـ المجموع ٢ : ٤١٨ و ٤١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٢ ، المغني ١ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٤.

[٨]ـ المجموع ٢ : ٤١٧ ، المغني ١ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست