responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

رسول الله 9 أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [١] ، وقال 7 : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل ) [٢] ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 قال : « قال علي 7 : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل » [٣].

مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى [٤] وجماعة من علمائنا [٥] ، والجمهور [٦] ، لقوله تعالى : ( أو لمستُم النساء ) [٧] ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي 7 : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً » [٨] ووجود العلة يستلزم المعلول.

وعن أحدهما 8 : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم » [٩] وادعى المرتضى الاجماع [١٠].


[١]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.

[٢]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.

[٣]ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

[٤]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.

[٥]ـ منهم ابن ادريس في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٤٨.

[٦]ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، الكفاية ١ : ٥٦ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، الهداية للأنصاري : ٣٨.

[٧]ـ المائدة : ٦.

[٨]ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

[٩]ـ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨.

[١٠]ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف ١ : ٣١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست