اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 225
رسول الله 9 أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد [١] ، وقال 7 : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل ) [٢] ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 قال : « قال علي 7 : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل » [٣].
مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى [٤] وجماعة من علمائنا [٥] ، والجمهور [٦] ، لقوله تعالى : ( أو لمستُم النساء )[٧] ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي 7 : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً » [٨] ووجود العلة يستلزم المعلول.
وعن أحدهما 8 : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم » [٩] وادعى المرتضى الاجماع [١٠].
[١]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.
[٢]ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.