اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 226
وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل [١] عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيّان.
والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع.
مسألة ٦٧ : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد [٢] ـ قاله المرتضى [٣] ، لقول علي 7 : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! » [٤] والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.
والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.
أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل [٥] ، وبه قال أبو حنيفة [٦] ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.
وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل [٧] ، لقوله 7 : ( إذا قعد بين شعبها الأربع )[٨] ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب