responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلّا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث [١] ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنّه لم يكن منه.

ج ـ لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغُسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولاحدهما أن يأتم بصاحبه لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما [٢].

السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغُسل بالإجماع ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي عن داود أنّه قال : لا يجب [٣] ، لأنّ أبا سعيد الخدري روى عن النبيّ 9 : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه ) [٤] ، وفي بعض الالفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه ) [٥]. وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر [٦] ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا [٧].

والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إنّ ذلك رخصة رخص فيها

____________

[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٨.

[٢]ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٧.

[٣]ـ المجموع ٢ : ١٣٦ ، المغني ١ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٦.

[٤]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٣٢ / ٢٦٢ ، ورد مؤداه فيهما.

[٥]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٠ / ٣٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٦ ، مسند أحمد ٣ : ٢١ ، ٢٦ ، ٩٤ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٥ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٨٩ ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.

[٦]ـ النهاية لابن الاثير ٤ : ١٧ « قحط ».

[٧]ـ الكفاية ١ : ٥٦ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٧ ، المحلى ٢ : ٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست