وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء [٢] وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء [٣].
مسألة ٣٠ : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.
الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق 7 : « إنّ علياً 7 كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله 9 لمكان فاطمة 3 ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء » [٤].
وقال الجمهور : إنّهما ناقضان [٥] إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء [٦] ، لأنّ علياً 7 قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله 9 فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة » [٧] وهو بعد