اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 104
كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي [١] ، لقول النبيّ 9 : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ) [٢] ، ولا حجة فيه.
الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.
الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادق 7 : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء » [٣].
وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته [٤] ، وهو ممنوع.
الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.
مسألة ٢٩ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل [٥] ، لقول النبيّ 9 : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة ) [٦].
وقول الصادق 7 : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
[١]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ و ٢٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٢ : ١٤ و ١٨ ، المحلى ١ : ٢٢٤ ، اللباب ١ : ١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٣.