responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

التسليم محمول على الاستحباب.

الثاني : القيء لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة علي 7 ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاووس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ، [١] للأصل ، ولقولهم : : « لا ينقض إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم » [٢].

وقال أبو حنيفة : القيء إن كان مل‌ء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا ، وغيره إن كان نجساً خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلّا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء [٣].

وعنه رواية اُخرى : أنّه إنّ خرج قدر ما يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء [٤] ، لأنّ النبيّ 9 قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم ) [٥].

____________

[١]ـ الاُم ١ : ١٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٨٧ ، المغني ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨.

[٢]ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٤.

[٣]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٤ ، اللباب ١ : ١١ ـ ١٢ ، المغني ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٥ و ٢٣٧ ، رحمة الامة ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٢٥٧.

[٤]ـ المغني ١ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢١١.

٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥٣ / ١١ و ١٥٤ / ١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست