responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 432

الاستنشاق أو الرائحة الغليظة الحاملة لأجزاء المشموم الى حلقه أو أنفه للأكل هي في صورة الدخول الى الجوف وإن لم تكن أكلا.

2 ـ صحيحة حماد عن الإمام الصادق 7 : « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ فقال 7 : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » [1].

وواضح أنّ دخول ماء الوضوء الى الحلق لا يسمى شرباً [2] ، وإنّما هو عبارة عن دخول قطرة أو أكثر من الماء الى الجوف.

3 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( الإمام الكاظم 7 ) قال : « سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذنه الدهن ؟ قال 7 : إذا لم يدخل الى حلقه فلا بأس » [3].

4 ـ موثّقة سماعة بن مهران قال : « سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال 7 : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » [4].

وواضح من هاتين الروايتين أن المانع من الصوم هو دخول الدواء الحلق وصول طعم الكحل الى الحلق ، وهو ممّا لا يسمى أكلا ولا شرباً.

5 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الصادق أو الباقر 8 ) أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال 7 : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [5].

وواضح أنَّ الطعم في الحلق هو أول الدخول الى الجوف فلا خصوصية

ــــــــــــــــ


[1] المصدر السابق : ب 23 ، ح 1.

[2] الشرب : الكرع بالأفواه ، فشربوا منه أي كرعوا بأفواههم ، مجمع البحرين.

[3] الوسائل : ج 7 ، ب 24 ممّـا يمسك عنه الصائم ، ح 5.

[4] المصدر السابق : ب 25 ، ح 2.

[5] المصدر السابق : ب 25 ، ح 5.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست