اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 432
الاستنشاق أو
الرائحة الغليظة الحاملة لأجزاء المشموم الى حلقه أو أنفه للأكل هي في صورة الدخول
الى الجوف وإن لم تكن أكلا.
2 ـ صحيحة حماد عن الإمام الصادق 7 : « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟
فقال 7 : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن
كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء »[1].
وواضح أنّ دخول ماء الوضوء الى الحلق لا
يسمى شرباً [2]
، وإنّما هو عبارة عن دخول قطرة أو أكثر من الماء الى الجوف.
3 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر ( الإمام الكاظم 7
) قال : « سألته عن
الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذنه الدهن ؟ قال 7
: إذا لم يدخل الى حلقه فلا بأس »[3].
4 ـ موثّقة سماعة بن مهران قال : « سألته عن الكحل
للصائم ؟ فقال 7 : إذا كان كحلاً ليس
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس »[4].
وواضح من هاتين الروايتين أن المانع من
الصوم هو دخول الدواء الحلق وصول طعم الكحل الى الحلق ، وهو ممّا لا يسمى أكلا ولا
شرباً.
5 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (
الإمام الصادق أو الباقر 8
) أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال 7
: « إذا لم
يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس »[5].
وواضح أنَّ الطعم في الحلق هو أول
الدخول الى الجوف فلا خصوصية