اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 431
وعلى هذا فإذا وصل المأكول والمشروب الى
الجوف بلا أكل ولا شرب فيصدق عليه أنّه غير مجتنب للطعام والشراب ، وأنّه غير ممسك
عنهما حتى يصح منه الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن اشياء أهمّها المأكول
والمشروب.
2 ـ أمّا الرواية التي استدل بها الإمام
الخوئي ; فهي بصدد
بيان أنَّ الدواء الذي صُبّ في الاُذن ما لم يدخل الى الحلق فهو لا يصل الى الجوف
الذي يكون مقرّاً للطعام والشراب ، أو يكون الأكل والشرب مقدمة للوصول إليه ، بل
يكون الدواء في الاُذن فلا يصدق عليه الأكل والشرب وهذا متين جداً ، لا بمعنى أن
المفطِّر هو مختص بما دخل الطعام أو الشراب عن طريق الحلق.
3 ـ إنّ الروايات ذكرت صدق الصوم
بالاجتناب عن أشياء ، منها الطعام والشراب وحينئذ إذا لم يصدق على الإنسان أنّه
اجتنب الطعام والشراب فهو مضرٌّ بالصوم وإن لم يصدق عليه أنّه أكل أو شرب.
توضيح وتتميم :
أنّ الذي يفهم من الروايات في الإضرار
بصحة الصوم هو عبارة عمّا يدخل الى الجوف ممّا يكون الأكل والشرب مقدمة له ويصدق
عليه أنّه لم يجتنب الطعام والشراب ، وحينئذ يكون الصوم الصحيح بالنسبة لهذا الأمر
هو عدم وصول شيء خارجي الى هذا الجوف المعين ، ولا عبرة بخصوصية الأكل والشرب بما
أنّه فعل من الأفعال ، ولهذا عدة قرائن هي :
1 ـ ما رواه سليمان بن حفصَ المروزي قال
: « سمعته
يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو
كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطِّر
مثل الأكل والشرب والنكاح »[1]. ومثلية دخول التراب أو ماء المضمضة أو
[1] وسائل الشيعة : ج
7 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 431