اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 433
للأكل أو الشرب.
6 ـ ما رواه الصدوق ; بسنده عن منصور بن حازم أنّه قال : « قلت للإمام الصادق 7
الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا. قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال 7
: نعم »[1].
وهذه الرواية كالصريحة في أنّ ما يضرّ
بالصوم هو وصول شيء الى الجوف وإن لم يصدق عليه أنّه أكل أو شرب.
والخلاصة
: أنّ الأدلّة القائمة على المفطِّرية
بالنسبة لما يؤكل أو يشرب على قسمين :
1 ـ أدلّة خاصة تدلّ على اجتناب الأكل
والشرب في الصوم ، كما إذا فهمنا من الآية القرآنية المجوّزة للأكل والشرب في
الليل المنع منهما في النهار ، وهنا لا مانع من أن يكون الأكل والشرب مختّصاً
بوصول الشيء الى الحلق.
2 ـ أدلّة عامّة دلّت على وجوب اجتناب
الطعام والشراب ، وهذا لا يتوقف على أن يكون اجتنابهما عن طريق الحلق ، بل يجب
اجتنابهما مطلقاً ، لكن لا بمعنى أن لا ينظر إليهما ولا يمسّهما ولا يبيعهما ونحو
ذلك ، بل يجتنبهما بحيث لا يصلا الى مستقرهما ـ وهو جوف الإنسان ( المعدة ) الذي
يكون الطريق المتعارف له هو الحلق ـ وإن لم يصدق عنوان الأكل والشرب.
وأمّا الحلق الذي اُكِّد عليه في عدم
وصول المأكول والمشروب إليه فهو باعتبار أنّه مبدأ الجوف ، ومنتهى العمل الاختياري
للإنسان ، وما بعده يحصل بالاضطرار ولا يمكن وقفه أو منعه ، وحينئذ يكون المضرّ هو
وصول الطعام والشراب الى الجوف بالاختيار ولا خصوصية للحلق الذي وهو مدخل لجوف
[1] المصدر السابق :
ب 40 ، ح 3 ، وسند الصدوق الى منصور بن حازم فيه محمد بن علي ماجيلويه ، أمّا
منصور فهو ثقة ثبت.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 433