اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 430
واستدلَّ ;
بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 7
قال : « سألته عن
الصائم هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن ؟ قال 7
: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس »[1]. وقال في
موضع آخر : « فإن العبرة في صدق ذلك ( المفطرية ) بدخول المأكول أو المشروب في
الجوف من طريق الحلق » [2].
وقال في موضع آخر : « فحقيقة الأكل
والشرب ليس إلاّ ادخال شيء في الجوف من طريق الحلق ... » [3]( 4).
ولكن نقول :
1 ـ إنّ صدق الأكل والشرب وإن كان
متوقفاً على مرور المأكول والمشروب عن طريق الحلق ـ وهو المعنى العرفي لهما ـ إلاّ
أنَّ الآية القرآنية التي منعت بمفهومها عن الأكل والشرب لم تمنع عنهما بما أنّهما
فعل من الافعال ، بل منعت عنهما بما أنّهما فعلان يوجبان وصول المأكول والمشروب
الى الجوف ، فالمهم هو المنع من وصول الطعام والشراب الى الجوف الذي يكون عادةً
بواسطة الأكل ، وعلى هذا فسيكون الأكل والشرب طريقاً مرآتياً لما يصل الى الجوف من
الطعام أو الشراب [5]
، ولهذا ذكرت صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة اجتناب الطعام والشراب.
[1] وسائل الشيعة : ج
7 ، ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 5.
[2] مستند العروة
الوثقى ، كتاب الصوم : ج 1 ، ص 91.
[3] مستند العروة
الوثقى ، كتاب الصوم : ج 1 ، ص 93.
[4] لا بأس بالتنبيه
إلى أن كلام الإمام الخوئي ; هنا يختلف عن فتواه في رسالته العملية ، فإنّه قد
استشكل في صحة الصوم حتى فيما إذا وصِلَ المغذّي بالوريد مع عدم صدق الأكل والشرب
قطعاً فكيف فيما إذا دخل الطعام الى المعدة لا عن طريق الحلق ؟ فهو أولى بالبطلان عنده
من ناحية الاحتياط الوجوبي.
[5] أقول : هذا
الرأي ليس هو المشهور بين علماء الإمامية ، وليس هو الذي عليه الفتوى الآن وإن وجد
مَن يقول به منهم من قدماء الأصحاب.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 430