اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 409
للمنع ، كما أنّ
رواية « لا يورد ممرض على مصحّ » تفيد نفس المعنى المتقدم.
وبعبارة اُخرى : أنّ الشارع قد اهتم
بنفسه لسدّ طرق العدوى المحتملة احتمالاً عقلائياً ، فاذا كانت طرق العدوى من
الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته محتملةً احتمالاً عقلائياً ، ومع عدم الفرق بين
الطاعون ومرض الايدز فالمنع حسب النص هو الصحيح.
كما أنّ أهل الخبرة في الطب قد أمروا
بالتحرز من مصاحبة أهل الأمراض المعدية ، ومن طرق نقل العدوى ، وكما يرجع اليهم في
تشخيص الدواء فكذلك يرجع اليهم في هذا وأشباهه.
ثانياً : ما هو حكم
تعمّد نقل العدوى ؟
إنّ تعمّد نقل العدوى الى الآخرين عمل
محرم ؛ لارتكازية حرمة الإضرار بالآخرين ؛ وبخاصة الأضرار المؤدية الى الموت.
ثمّ إنّ القتل بالاسباب الخفية يوجب
القصاص اذا استند القتل اليها ، كالقتل بالاسباب الظاهرة بلا فرق بينهما ؛ وذلك
لما دلّ على أنّ إسناد القتل الى شخص مع سبق النية عليه يوجب القصاص ، وبما أنّ
العدوى لمرض الايدز مع الاصرار عليها توجب اسناد القتل الى المعدِي ـ حامل الفيروس
ـ فهي توجب القصاص. واليك التفصيل :
أ ـ اذا كان قصد المعدي هو قتل مَن
يَنقل اليه المرض ، وقد تحقق القتل قبل أن يموت المعدِي فيثبت على المعدِي القود (
القصاص ).
ب ـ اذا كان قصد المعدي هو قتل المعدى ،
وقد تحقق القتل بعد أن مات المعدي فالحكم هو ثبوت الدية في ما تركه المعدي ، وذلك
لعدم إمكان القصاص فنتنزّل الى الدية.
ج ـ اذا كان قصد ناقل المرض هو قتل من
ينقل اليه المرض وقد حصلت
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 409