اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 408
الجنسية المتعددة
وإن كان احتمال الاصابة في المرة الاُولى أو في غيرها ضعيفاً.
واذا نفي الاحتمال الأخير ـ ولو بأن
نفرض أنّ المقاربات ستمائة مرّةً في ثلاث سنين ـ فهل يكفي هذا للقول بحرمة اتصال
المريض بزوجته اذا كان يعلم أنّه يقاربها بالقدر المتقدم من المقاربات ، أو يبقى
جواز ذلك ، لأنّه في كل مرّة يبقى عنده احتمال الإصابة احتمالاً ضعيفاً لا يعتدّ
به ؟
الجواب : اذا نفي الاحتمال الاخير أو
أصبح غير عرفي فلابد من القول بحرمة الاتصالات الجنسية ، لأنَّه إلقاء للنفس في
التهلكة [1].
وأمّا اذا كان احتمال الإصابة قد قوي
بصورة عرفية ، بحيث يكون العرف مهتماً بهذا الاحتمال ( ولم ينتف الاحتمال الاخير )
وكان المحتمل مهماً جداً ـ كالموت كما في فرضنا ـ فلا يبعد ان تكون القاعدة هي منع
المريض من الاتصال بزوجته ( قبل ان يخبرها بالواقع ) وذلك :
أ ـ لأنّ أدلة حرمة الاضرار تشكل هذه
الصورة عرفاً.
ب ـ كما أنّ الرواية المروية عن الرسول
الاعظم 9 القائلة : « اذا سمعتم بالطاعون
في أرض فلا تدخلوها ، واذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها »
تشمل ما نحن فيه ؛ حيث إنّ وقوع الطاعون بأرض وأنا فيها ليس معناه أنّني مصاب
بالطاعون قطعاً ، وليس معناه أنّني سوف أنقل مرضي ـ على تقدير وجوده ـ للآخرين ، بل
يحتمل أن أكون مصاباً ، ويحتمل أن أنقل المرض للآخرين ، وهذا الاحتمال عقلائي ، فَمنَعَ
الشارع الشخص الموجود في أرض الطاعون من خروجه منها ، وما نحن فيه أيضاً كذلك ؛ لأنّ
احتمال الإصابة اذا كان معتدّاً به فللشارع المقدّس أن يمنع من إيجاد طرق العدوى.
فاذا قلنا : إنّ الطاعون قد ذكر في
الرواية كمثال فيكون ما نحن فيه مشمولاً