اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 410
العدوى فقط فهنا لا
يجوز قتل الناقل ( المصاب ) ؛ وذلك لعدم جواز القصاص قبل وقوع الجناية ( القتل ).
ولا ينطبق على قتل الناقل عنوان الدفاع
عن النفس ، ولكن يستحق الناقل للمرض التعزير من قبل الحاكم الشرعي حسب ما يراه
مناسباً.
د ـ إذا كان قصد الناقل للمرض ( أي حامل
الفيروس ) هو قتل الآخر ( المنقول اليه المرض ) ولم تحصل الاصابة بالمرض فان توقف
الدفاع عن النفس والممانعة عن العدوى على قتله جاز قتله دفاعاً عن النفس ، كما اذا
أجبر ( حامل الفيروس ) الآخر السليم على المواقعة الجنسية بقصد تلويثه بالمرض ، أو
أجبره على ثقب جسمه بإبرة ملوثة ، أو أراد نقل الدم من بدنه الى بدن السليم بقصد العدوى.
واذا رُفعت دعوى ( قصد المعدي عمداً )
الى الحاكم الشرعي عند عدم حصول العدوى وأقرّ التاقل بها فيستحق التعزير أيضاً.
ه ـ إذا كان قصد ( حامل الفيروس ) نقل
المرض الى المجتمع ( لإشاعة الفساد ) وصرح بذلك ، وتوقف التحفظ عن سراية مرضه الى
المجتمع على قتله جاز قتله ، بل وجب ، وذلك دفاعاً عن النفوس التي يجب حفظها عن
المرض المهلك.
وأمّا إذا لم يتوقف التحفظ منه على قتله
، كما اذا أمكن سجنه بصورة انفرادية فلا يجوز قتله ، بل يعزّر بالسجن طيلة عمره ، لأنَّ
المرض ملازم له حتى الموت حسب قول المتخصصين في هذا الوقت.
و ـ إذا كان قصد حامل الفيروس نقل المرض
لفرد معين واعترف بذلك ولم تحصل الاصابة فينطبق عليه عنوان التجري وحكمه فلا يبعد
استحقاقه التعزير بسبب قصده الإيذاء وإيقاع الفساد.
ز ـ وإذا لم يكن قصد المصاب العدوى ـ
وقد حصلت في الخارج ـ فيكون
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 410