responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78

م ـ ٣٥ : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.

م ـ ٣٦ : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك.

م ـ ٣٧ : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً.

كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٣٨ : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها.

م ـ ٣٩ : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ ٢%.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست