م ـ ٣٥ : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين
ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في
معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
م ـ ٣٦ : تنتقل النجاسة بوجود البلل
الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو
وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك.
م ـ ٣٧ : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص
تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن
يكون مسلماً أو كتابياً.
كما أنه لا يجب
عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا
يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٣٨ : السوائل الساقطة على الجسم
والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم
بنجاستها.
م ـ ٣٩ : الكحول بجميع أنواعه ، سواء
المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات
المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت
نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ ٢%.