م ـ ٤٠ : الحاجيات المستعملة مهما كان
مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت
لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤١ : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت
أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً
على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما
مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج
بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر
الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط
وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس
بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٢ : أما إذا أريد تطهير الحالة
السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو
بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ
عليها.