م ـ ٥٧٦ : إذا فقد الأبوان فالحضانة
للجد من طرف الأب.
م ـ ٥٧٧ : يجوز لمن له حق الحضانة من
الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص اَخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على
الوجه اللازم القيام به شرعا.
م ـ ٥٧٨ : يشترط فيمن يثبت له حق
الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو
كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان
الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.
م ـ ٥٧٩ : يجب على الابن الإنفاق على
الأبوين.
م ـ ٥٨٠ : يجب على الأب الإنفاق على
الولد ذكراً كان أو أنثى.
م ـ ٥٨١ : يشترط في وجوب الإنفاق على
القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام
وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م ـ ٥٨٢ : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً
، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة
حاله وشأنه زماناً ومكاناً.
م ـ ٥٨٣ : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة
قريبه عن بذلها ، جازلمن له