responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 326

م ـ ٥٧٠ : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.

م ـ ٥٧١ : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

م ـ ٥٧٢ : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.

م ـ ٥٧٣ : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد.

م ـ ٥٧٤ : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد.

م ـ ٥٧٥ : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست