بعضهما البعض مدة
طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة
بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟
* زواج المسلم من
الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية
انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ،
وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
م ـ ٤٢٦ : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر
سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة
بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
* المتعة المذكورة
محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية
انقطاعاً على المسلمة.
م ـ ٤٢٧ : هل يجب إخبار من يريد التزوج
بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد
من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟
* لا يجب الإخبار.
م ـ ٤٢٨ : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من
كافرة متزوجة من كافر؟ وهل