responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 271

بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟

* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

م ـ ٤٢٦ : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟

* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.

م ـ ٤٢٧ : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟

* لا يجب الإخبار.

م ـ ٤٢٨ : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست