لها عدة لو انفصلت
عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ
لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟
* لا يجوز الزواج
منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز
انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل
انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا
يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ
نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.
م ـ ٤٢٩ : ما معنى العدالة المطلوبة
شرعاً بين الزوجات؟
* العدالة
المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى (القسم) ، أي أنه إذا بات عند
إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.
وأما العدالة
المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه
، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك.
م - ٤٣٠ : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل
يجوز لزوجها قتلها؟